الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٩ - الأوّل من المستثنيات ما نبت بنفسه في ملكه
..........
«لا يعضد شجرها» في صحيحة حريز.
«و لا يختلى خلاها» في نفس هذه الصحيحة.
يدلّ على حرمة قطع اليابس من الشجر و الحشيش، و قد عرفت أنّ الحشيش يطلق على اليابس على قول، و مع ذلك فقد ذهب العلّامة في «المنتهى» إلى جواز قطع اليابس؛ قال: لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش، لأنّه ميّت، فلم تبق له حرمة. [١]
و قال في «التذكرة»: يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا للخبر. [٢]
و في الجواهر: لا فرق بين الرطب و اليابس عدا خبري الخلاء بناء على أنّه الرطب، و على تقديره فهو غير معارض لغيره. [٣]
و في «الدروس»: يجوز أخذ ما جفّ من الشجر و إن كان متصلا بالرطب. [٤]
لكن إطلاق قوله في صحيحة حريز: «كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام» يعم اليابس و غيره احتراما للحرم، مضافا إلى الإطلاقين المتقدمين.
الفرع الثاني: موارد الاستثناء
استثني من الحرمة المذكورة موارد نذكرها تباعا حسب ترتيب المصنف:
الأوّل من المستثنيات: ما نبت بنفسه في ملكه
من غير فرق بين الحشيش و الشجر، قال المحقق: «و يحرم قطع الشجر و الحشيش إلّا أن ينبت في ملكه» و قد
[١]. المنتهى: ٢/ ٧٩٨.
[٢]. التذكرة: ٧/ ٣٦٧.
[٣]. الجواهر: ١٨/ ٤١٥- ٤١٦.
[٤]. الدروس: ١/ ٣٨٩.