الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٤ - بقي هنا فرعان
[المسألة ٢٠: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء]
المسألة ٢٠: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء فيحرم على الرجال أيضا. (١)*
[المسألة ٢١: ليس في الاكتحال كفّارة]
المسألة ٢١: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.** (٢)
بقي هنا فرعان:
١. الاكتحال الأسود مع عدم قصد الزينة و خلوّه من الطيب، فلا إشكال في جوازه، لما عرفت من لزوم تقييد ما دلّ على حرمة مطلق الاكتحال بالطائفتين الأولتين.
٢. الاكتحال بمطلق الكحل للعلاج و العلّة، فيجوز مطلقا سواء انحصر العلاج أو لم ينحصر فيه، و سيوافيك الكلام فيه في المسألة ٢٢ من المتن، فانتظر.
(١)* إنّ الاكتحال في النساء أكثر من الرجال و قد وقعت موضوعا للحرمة في قسم من الروايات و مع ذلك تعم الحرمة لهن و لغيرهن للتصريح بالاستواء في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة». [١] أضف إلى ذلك وجود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات، ربما تناهز الستة، لاحظ الهامش. [٢]
(٢)** في المسألة فرعان:
١. عدم وجوب الكفّارة في الاكتحال.
٢. الأحوط التكفير في الاكتحال لو كان فيه الطيب.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٢.