الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٦ - الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة
[المسألة ٢٢: لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز]
المسألة ٢٢: لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز. (١)*
[الثامن: النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة]
الثامن: النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة لكن يستحب بعد النظر أن يلبّي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.** (٢)
و أمّا الكفّارة فقد عرفت باختصاصها بأكل الطيب لا مسّها و شمّها فما في المتن من الاحتياط مبني على القول بتعلّقها بعامة الاستعمالات حتى المسّ و الشم، و قد أطلق (قدّس سرّه) في ما سبق على ما شرحنا عبارته و قال بتعلّقها بمطلق الاستعمال، و على ذلك كان عليه الإفتاء بالحرمة.
(١)* لوجوه:
١. استثناء «من علة» في روايتين أعني: روايتي معاوية بن عمّار و النضر بن سويد. [١]
٢. قوله: إذا اضطرت إليه فلتكتحل. [٢]
أضف إلى ذلك أنّ الاضطرار مبيح في عامّة المحظور، فمقتضى القاعدة دخول المورد تحت القاعدة.
أمّا الكلام في جواز الاكتحال للاضطرار مطلقا أو فيما إذا انحصر به. ففيه وجهان أقواهما الأوّل و أحوطهما الثاني.
(٢)** هنا فروع:
١. حرمة النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢ و ١١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٤.