الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٩ - المسألة ٤٥ لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة
..........
الأصحاب حتّى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع، مع أنّ الإجماع على تحريم قلعه المناسب لضمانه، و العمل على المشهور أقوى.
و في مقابل القول المشهور، أقوال أخرى.
الثاني: قول ابن الجنيد أنّ عليه قيمة ثمنه. قال: و إن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. [١]
الثالث: قول أبي الصلاح الحلبي قال: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، و لقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسّر من الصدقة. [٢]
الرابع: قول الشيخ في «النهاية» و ابن البراج في «المهذب»، من وجوب البقرة في مطلق قلع الشجرة صغيرة أو كبيرة. قال في «النهاية»: و من قلع شجرة من الحرم كان عليه كفّارة بذبح بقرة. [٣]
و قال في «المهذب»، فيما يجب فيه بقرة: أو يقلع شيئا من شجر الحرم الّذي لم يغرسه، و لا نبت في داره بعد بنائه لها. [٤]
الخامس: عدم الوجوب. و هو قول ابن إدريس في «السرائر». [٥] و اختاره صاحب المدارك. [٦]
السادس: التردد و عدم الحكم بشيء، و هو قول المحقّق في «الشرائع». [٧]
[١]. المختلف: ٤/ ١٧٣.
[٢]. الكافي في الفقه: ٢٠٤.
[٣]. النهاية: ٢٣٤.
[٤]. المهذب: ١/ ٢٢٣.
[٥]. السرائر: ١/ ٥٥٤.
[٦]. المدارك: ٨/ ٤٤٧.
[٧]. الشرائع: ١/ ٢٩٧.