الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٤ - الرابعة النهي عن ركوب القبة
..........
أ. فقد الطرق المعبّدة في تلك العصور، فلأجل التحرز عن الضلال في الصحاري، كانوا يسيرون في النهار دون الليل، إلّا شيئا يسيرا أحيانا في أوّل الليل أو آخره قريبا من الفجر.
ب. التجنّب عن السباع و الضواري لاختفائهن في أكنانهنّ في النهار دون الليل.
ج. الروايات الواردة في أبواب صلاة المسافر في مقدار السفر، نذكر منها ما يلي:
١. روى الفضل بن شاذان، عن الرضا ٧ أنّه سمعه يقول: «إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك و لا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة و القوافل و الأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم». [١]
٢. روى الصدوق: «و قد سافر رسول اللّه ٦ إلى ذي خشب، و هو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان». [٢]
٣. و عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: «في مسيرة يوم، و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ». [٣]
٤. روى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: في كم يقصّر الرجل؟
قال: «في بياض يوم أو بريدين». [٤]
إلى غير ذلك من الروايات، و حمل اليوم فيها على اليوم و الليلة خلاف الظاهر، و خلاف صريح لقوله ٧: «بياض يوم».
[١]. الوسائل: ٥، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٥، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٥، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٨.
[٤]. الوسائل: ٥، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١١.