الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - الثاني أداء الشهادة
..........
٢. فحوى الإنكار في مرسلة ابن فضال: «المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح». [١]
و فيه: أنّ إقامة الشهادة ليس أولى بالتحريم من الخطبة في المرسلة.
و ذهب صاحب المستند إلى عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا، كما هو ظاهر النافع، و استدلّ بوجوه:
١. للأصل.
٢. و عدم الدليل.
٣. و عموم أدلّة النهي عن الكتمان.
٤. و عدم شمول ما ذكر في الروايات بصورة الإقامة. [٢]
و ما نسبه إلى «النافع» غير صحيح، إلّا أن يريد أنّه لم يذكر الأداء في عداد المحرمات، و لا يخفى ما في بعضها من الضعف.
و ربّما يقال: لا تسمع شهادته على النكاح لخروجه بالتحمّل عن العدالة، فلا يثبت بشهادته النكاح.
و قد أجاب عنه في «الجواهر» ما هذا لفظه: و فيه أنّه ممنوع:
١. لجواز الجهل و الغفلة و التوبة.
٢. سماع العقد اتّفاقا.
٣. بل يمكن القول بقولها لو أدّاها محرما لغفلة، و نحوها. [٣]
ثمّ إنّ صاحب المدارك خصّ تحريم الأداء بما إذا لم يترتّب على تركها محرم،
[١]. الجواهر: ١٨/ ٣٠٢.
[٢]. المستند: ١١/ ٣٦٣.
[٣]. الجواهر: ١٨/ ٣٠١- ٣٠٢.