الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٠ - الفرع الأوّل تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين
[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-]
الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين، و المدية و نحوهما، و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائدة؛ و إن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.* (١)
(١)*
في المسألة فروع:
١. قلم الأظفار و قصّها من اليد و الرجل حرام.
٢. لا فرق بين آلاته كالمقراض و المدية، و المسح و الضرس.
٣. حكم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدتين.
و إليك دراسة هذه الفروع بالترتيب:
الفرع الأوّل: تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين.
قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز له قصّ الأظافير على حال. [١]
و قال المحقّق في عداد المحظورات: و قصّ الأظفار. [٢]
و قال العلّامة: أجمع فقهاء الإسلام على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره، لأنّه إزالة جزء يترفّه به المحرم كإزالة الشعر. [٣]
و بهذه العبارة عبّر في «المنتهى». [٤]
و قال في «الجواهر» بعد نقل قول المحقّق: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [٥]
و يدلّ على الحرمة ما يلي:
[١]. النهاية: ٢٢١.
[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥١.
[٣]. التذكرة: ٧/ ٣٥٥.
[٤]. المنتهى: ٢/ ٧٩٤.
[٥]. الجواهر: ١٨/ ٤١١.