الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٦ - الفرع الخامس أظفار اليد أو الرجل
..........
أ. عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام.
ب. حتّى يبلغ عشرة.
فالموضوع في الجملة الأولى قصّ الظفر لا ظفر اليد، فيكون معناه أنّ في قصّ كلّ ظفر- سواء كان ظفر اليد أو الرجل- مدّ من طعام، من غير فرق بين أن تكون الأظفار من صنف واحد كاليد أو الرجل أو من صنفين كاليد و الرجل، و ذلك لأنّ الموضوع هو الظفر لا ظفر صنف خاص.
و على هذا يكون المراد من الجملة الثانية مطلق العشرة، أي سواء كانت مؤلفة من صنف واحد أو من صنفين.
و ممّا يؤيد ذلك أنّ الحكم في الظفر و العشرة هو نوعها لا الصنف الخاص، ما في خبر الحلبي أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره؟ قال ٧: «عليه مدّ في كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة». [١]
و الرواية كالصحيحة تدلّ على فتوى المشهور و مفادها واحد، فالموضوع للمدّ قصّ الظفر من أيّ إصبع كان من غير فرق بين اليد و الرجل.
كما أنّ الموضوع للشاة قصّ العشرة مطلقا من أيّ صنف كان.
و على هذا فلو قصّ خمسة من يد و خمسة من الرّجل فعليه شاة، إذا كان في مجلس واحد.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٢٥ من أبواب تروك الأحكام، الحديث ١.