الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - ٢ الوقاع قبل الوقوف
..........
محرم؟ قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شيء عليه». [١]
فقوله: «أهله» يشمل الزوجة و المملوكة و لا يشمل الأجنبية، و في الزوج يعمّ الدائمة و المنقطعة.
٣. صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء.
و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». [٢]
٢. الوقاع قبل الوقوف
اختلفت كلمة الفقهاء في حدّ الموضوع على قولين:
١. التحديد بكون الوقاع قبل الوقوف بعرفة، و هو خيرة قليل منهم. نظير:
أ. المفيد قال: فإذا جامع بعد وقوفه بعرفة، فكفّارته بدنة و عليه الحجّ من قابل و ليستغفر اللّه عزّ و جلّ، و إن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل. [٣]
ب. و قال أبو الصلاح الحلبي: و في الوطء في إحرام الحجّ قبل العرفة بدنة، فإن كان في الفرج فسد الحجّ، و لزمه استئنافه، و بعد عرفة بدنة. [٤]
ج. و قال سلّار: فما يفسد الحجّ فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٣]. المقنعة: ٤٣٣.
[٤]. الكافي: ٢٠٢.