الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٤ - الفرع الأوّل حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان
..........
و غيره في حرمة القطع و القلع سواسية. و الحرمة من أحكام الحرم سواء كان القالع محرما أو غير محرم. و سيوافيك من المصنف التصريح بذلك في المسألة ٤٨، و هذا نظير صيد الحرم، فإنّه حرام للمحرم و المحلّ.
إذا عرفت ذلك ففي المسألة فروع:
١. لا يجوز قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما.
٢. يستثنى من الحرمة موارد:
أ. ما نبت في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله. و خصه بالشجر، و احتاط في الحشيش لعدم وروده في الروايات وفاقا لصاحب الرياض. و إليه يشير قوله: «و لا يترك الاحتياط في الحشيش».
ثمّ إنّ الجواز يختص بما إذا نبت بعد التملك، و أمّا لو اشترى دارا فيه شجر و حشيش فلا يجوز قطعهما، كما صرّح به في آخر كلامه.
ب. إذا غرسه أو أنبته. ثمّ إنّ المصنّف احتاط استحبابا في هذا القسم ما إذا غرسه أو أنبته لا بنفسه، بل بالتسبيب، و إليه يشير بقوله «و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك».
ج. شجر الفواكه و النخيل سواء كان قد نبت طبيعيّا أو بفعل الآدمي.
د. الإذخر.
و إليك دراسة الفرعين:
الفرع الأوّل: حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان
، قال العلّامة: