الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه
..........
الحلال أن يزوج محرما، و هو يعلم أنّه لا يحلّ له». [١]
فالموضوع في رواية ابن سنان عقد المحرم للمحلّ، و الموضوع في الرواية الثانية عقد المحلّ للمحرم.
٣. مرسلة الحسن بن علي [بن فضال]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل». [٢]
٤. صحيح معاوية بن عمّار قال: «المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج، فإن فعل فنكاحه باطل». [٣]
٥. و في «المغني» لابن قدامة عن النبي ٦: «لا ينكح المحرم، و لا ينكح و لا يخطب». [٤]
فإطلاق هذه الروايات تعمّ الصور الأربع للعقد للغير، أي سواء كان الغير محلا أم محرما أم مختلفين.
في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه
إنّ العناوين الواردة في الروايات في العقد للغير لا يتجاوز عن عنوانين:
١. لا يزوّج.
٢. لا ينكح.
بخلاف العنوان الوارد في بعض الكلمات كالشرائع: عقدا لنفسه و لغيره [٥]، و المصنّف: إيقاع العقد لنفسه، و من المعلوم أنّه لا يصدق «العقد للغير» على إذن
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٠.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩.
[٤]. المغني: ٣/ ٣١١.
[٥]. الشرائع: ١/ ٢٤٩.