الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٧ - ٤ ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها
٤. ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها
خبر مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ قال: و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟
قال: «لا يلبسه للزينة». [١]
و لعلّه إلى هذا يشير الكليني بعد نقل رواية نجيح: و في رواية أخرى لا يلبسه للزينة. [٢]
ثمّ إنّ صاحب الجواهر وصف رواية مسمع بالخبر، لأنّ في سنده صالح بن السنديّ و هو لم يوثق صريحا، و لكن يمكن استظهار وثاقته و اعتبار روايته هذه من الأمور التالية:
١. استظهر الوحيد البهبهاني وثاقته من كلام ابن الوليد، لأنّ صالح السندي ممّن يروي كتب يونس، و قال ابن الوليد في حقّ كتب يونس: كلّها صحيحة يعتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي.
٢. ذكره الشيخ الطوسي و قال: إنّ له كتابا.
٣. يبلغ عدد رواياته في الكتب الأربعة خمسا و ثمانين رواية.
٤. انّ هذه الرواية يرويها ابن مهزيار عنه، و هو يرويها عن ابن محبوب.
٥. عمل الأصحاب بها و هو جابر للضعف، كما أوضحناه.
و ظاهر الرواية المنع عمّا كان بقصد الزينة، أمّا لو كان بقصد السنّة أو لأغراض أخرى فلا يعمّه المنع، و به أفتى المحقّق في «الشرائع»، و قال: و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنّة. [٣] و تكون الرواية مقيدة لما دلّ على الجواز مطلقا.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٥٠.