الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - الثانية إذا عقد لغيره
..........
يتزوّج ...».
٥. و مرسلة الحسن بن علي [بن فضّال الثقة]: «المحرم لا ينكح».
٦. و في صحيح معاوية بن عمّار: «المحرم لا يزوّج و لا يتزوّج».
٧. و في «المغني» لابن قدامة عن النبيّ ٦: «لا ينكح المحرم». [١]
و إطلاق هذه الروايات يشمل من زوّج المحرمة أو المحلّة، فالصورتان للعقد لنفسه داخل تحت الإطلاقات.
الثانية: إذا عقد لغيره
إذا عقد لغيره فله صور أربع، لأنّ الغير: إمّا محرمان، أو محلّان، أو الزوج محرم و الزوجة محلّة، أو بالعكس.
و يدلّ على حرمة الجميع، الروايات التالية الّتي ألمعنا إلى بعضها في الصورة الأولى، و إليك نقل ما يمكن أن يستفاد منه أحكام الجميع:
١. صحيحة عبد اللّه بن سنان على ما رواه الشيخ- عن أبي عبد اللّه ٧-:
«ليس للمحرم أن يتزوّج، و لا أن يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل».
و رواه في «الوسائل» على نحو ما ذكرنا غير أنّه جاء فيه: «و إن تزوّج» مكان:
«فإن تزوّج». [٢]
فعلى نسخة «التهذيب» الفاء للتفريع، و على نسخة «الوسائل» الواو للاستئناف؛ و الأوّل أنسب، و أوفق لسائر الروايات حيث جاء مضمون الجملة
[١]. سيوافيك مصادر هذه الروايات الأربع الأخيرة عند البحث عن العقد للغير.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٣٦٥، باب الكفّارة عن خطأ المحرم، رقم الحديث ١١٢٨؛ الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.