الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - في هذا الأمر فروع
[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره]
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا.* (١)
الأصولية في خاتمة الاشتغال. [١]
١. روى زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل وقع على أهله و هو محرم، قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شيء عليه». [٢]
٢. صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة حيث قال ٧: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة ...». [٣]
إنّ الأمر بالاستغفار دليل على عصيانه و استحقاق العقوبة. إلّا إذا دلّت القرينة على خلافه، كما في مورد الأنبياء و الأولياء، حكى سبحانه عن داود أنّه قال: فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ. [٤]
(١)*
في هذا الأمر فروع:
١. يحرم على المحرم إيقاع العقد لنفسه أو لغيره، سواء كان الغير محلا أو محرما.
٢. حرمة شهادة العقد و إقامتها و إن تحمّلها محلا.
٣. النكاح في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية مع العلم بالحكم.
٤. لو جهل بالحكم فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه أبدا.
[١]. المحصول في علم الأصول: ٣/ ٦١٩.
[٢]. وسائل الشيعة: ٩، الباب ٢ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة: ٩، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٩.
[٤]. ص: ٢٤.