الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٧ - القول الحاسم رهن دراسة أمور
[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها]
السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الّذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.* (١)
من صنفين، و لعلّه- لهذا- احتاط المصنّف في الحكم بتعدّد الكفّارة، لاحتمال أنّ تعدّدها من الأصناف بملاك استلزامها بالعدد اللّبس، فيكون هذا هو الميزان.
و قد مرّ أنّ عدم الاعتداد لوحدة الوقت أو المجلس في المقام لأجل النص.
(١)* اعلم أنّ الاكتحال على صور:
إمّا أن يكون عن علّة و أخرى بلا علّة.
فأمّا الأولى فسيأتي بيانها في المسألة ٢٢، و إنّما المهم هو بيان أقسامها إذا كان لا لعلّة. و هي على أقسام خمسة و قد ذكر المصنّف في الاكتحال أقساما أربعة:
١. الاكتحال بالكحل الأسود مع قصد الزينة.
٢. الاكتحال بالكحل الأسود مع عدم قصد الزينة.
٣. الاكتحال بغير الأسود، كالأزرق مع قصد الزينة.
٤. الاكتحال بغير الأسود مع عدم قصدها. و لم يذكره المصنّف.
٥. الاكتحال بما فيه طيب من غير تقييد بالأسود و الأزرق.
هذه صور الاكتحال بلا علة، و لا شكّ في حرمة الأوّل و الخامس إنّما الكلام في حرمة الأقسام الباقية.
[القول الحاسم رهن دراسة أمور]
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القول الحاسم رهن دراسة أمور:
١. دراسة كلمات الأصحاب في المسألة.
٢. دراسة الروايات و تصنيفها و بيان طوائفها.