الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٢ - الرابعة النهي عن ركوب القبة
..........
ب. رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في القبة؟
قال: «ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا» قلت: فالنساء؟ قال: «نعم». [١]
ج. رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في القبة؟
قال: «ما يعجبني ذلك، إلّا أن يكون مريضا». [٢]
و التعبير «ما يعجبني» لأجل رعاية حال المخالف، لأنّ الجواز هو المشهور بين السنّة، و لذلك عبّر الإمام ٧ بقوله: «ما يعجبني»، و إلّا فالحكم الواقعي عنده هو الحرمة.
د. رواية هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال ٧: «لا، و هو للنساء جائز». [٣]
الروايات الثلاث الأولى تمنع عن ركوب القبّة و الرابعة عن ركوب الكنيسة، و هي كما مرّ سابقا- شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر- فهي بظاهرها دالّة على أنّ الممنوع هو المستورية لا فوات الضحى.
و مع ذلك فيها احتمالان:
١. أنّ الملاك لمنع ركوب القبة، هو فوت الضحاء، و انّ إطلاقات الروايات راجعة إلى هذه الصورة.
٢. أنّ الملاك المانع هو الستر و انّ المنع عن ركوبها هو فوت الستر، و أنّ الأمر بالضحاء لأجل الابتعاد عن الستر، كما هو ظاهر رواية هشام (الرواية الرابعة).
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.