الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - *** الفرع الثالث لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء و عدمه
..........
و هذا هو الظاهر في كلّ من قيّد النظر بالإمناء، و معنى هذا الوجه الالتزام بكفاية النظر عن شهوة في لزوم الكفّارة، و هو ممّا لم يقل به أحد. و الأولى هو الوجه الأوّل.
٢. الأخذ برواية أبي بصير، لأنّ رواية ابن عمّار شاذّة لم يعمل بها إلّا ما حكاه في «الجواهر» من بعض الناس.
ما هي الغاية النهائية؟
المشهور أنّ الغاية النهائية هي الشاة، فإن لم يجد أو لم يتمكّن تسقط الكفّارة، و هو الظاهر من الموثّقة و الصحيحة حيث اقتصرتا على الثلاثة.
خلافا للمفيد [١] و سلّار [٢] و ابن زهرة [٣] حيث ذهبوا إلى أنّه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيّام، لكن ليس له دليل ظاهر. نعم ورد في كفّارة الصيد أنّه لو عجز عن إطعام عشرة مساكين صام ثلاثة أيّام ....
*** الفرع الثالث: لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء و عدمه
قد تقدّم أنّ المقياس لتقسيم التقبيل إلى قسمين كونه بشهوة و عدمها، كما أنّ المقياس لتقسيم النظر إلى قسمين، كون المنظور إليها أهلا و غيره مع قيد الإمناء في القسمين.
و لكن المقياس لتقسيم اللمس إلى قسمين، كون المسّ بشهوة مع الإمناء، و كونه بشهوة مع عدمه.
[١]. المقنعة: ٤٣٣.
[٢]. المراسم: ١١٩.
[٣]. الغنية: ١/ ١٦٥.