الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٤ - أمّا الأوّل أي فساد العمرة
..........
١. فساد العمرة بالمعنى الّذي عرفت.
٢. لزوم قضائها.
٣. عليه البدنة.
٤. و الإتمام- لأجل صحّة العمرة-.
فالكفّارة مختصرة بالبدنة لعدم ورود العدل في الروايات، و لا دليل على التدرّج بالبدنة، فالبقرة، فالشاة حسب إمكانات المكفّر، كما هو الحال في الجماع في إحرام الحجّ، من غير فرق بين الموسر و المعسر، بخلاف الجماع في حجّ التمتع، كما سيوافيك.
٢. الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا و كفّارة
قد عرفت وجود القيد (قبل السعي) في كلام الجامع و الشرائع، و قد ورد أيضا في الروايات؛ و يقع الكلام في الجماع بعد السعي: تارة في فسادها و ما يستعقبه الفساد، و أخرى في وجوب الدم.
أمّا الأوّل أي فساد العمرة
فالظاهر صحّة عمرته لاختصاص النصوص السابقة، بالجماع قبل السعي، لأنّ الموضوع فيها عبارة عن العناوين التالية:
١. غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه.
٢. يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة.
إلى غير ذلك من العناوين.
و لو افترضنا أنّه جامع في أثناء السعي فهل يحكم عليه بالأحكام الأربعة أو لا؟