الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٨ - الفرع الثالث نقل القملة من مكان إلى مكان
..........
و قريب منه رواية زرارة [١]، و ملاك الاحتجاج فيها و في السابقة، و هو أنّ تجويز الحكّ مع امتلاء الرأس بالقمل لا ينفك عن الرمي و السقوط، فلا محيص في مقام الإفتاء الأخذ بأحد الوجهين:
١. طرح الروايات المجوّزة لقلّة القائل بها و اشتهار حرمة المنع.
٢. حمل الروايات المانعة على الكراهة الشديدة، و ربّما يؤيد الكراهة عدم ترتّب الكفّارة على الرمي أو قلّتها فيه ككف من طعام.
تمّ الكلام حول القمل قتلا و رميا، و بقي الكلام في نقلها من مكان إلى مكان آخر.
الفرع الثالث: نقل القملة من مكان إلى مكان
قد عرفت حكم قتل القملة و إلقائها، بقي الكلام في نقلها من مكان إلى مكان آخر، فيظهر من صحيحة معاوية بن عمّار جواز النقل، ففيه: «و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان آخر فلا يضره». [٢]
و قال في «كشف اللثام» [٣]: أن لا يكون النقل معرضا للسقوط، و أن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز، و إنّما احتاط المصنف و قال: الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه لعدم وجود القيد في الرواية. و لعلّ الانصراف معه.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٣]. كشف اللثام: ٥/ ٣٧٤.