الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - الأولى الوقاع قبل الوقوف بالمشعر
[المسألة ٢: لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه]
المسألة ٢: لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحجّ من قابل، و عليه الكفّارة، و هي بدنة. و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه و عليه الكفّارة، و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفّارة على الأصحّ.* (١)
(١)
٣* الوقاع في إحرام الحجّ
[صورها]
ذكر المصنّف للوقوع في إحرام الحجّ صورا ثلاثا:
الأولى: الوقوع قبل الوقوف بالمشعر.
الثانية: الوقوع بعد الوقوف بالمشعر و قبل تجاوز النصف من طواف النساء.
الثالثة: الوقوع في إحرام الحجّ بعد تجاوز النصف من طواف النساء.
و إليك دراسة الصور:
الأولى: الوقاع قبل الوقوف بالمشعر
من وطأ في إحرام الحجّ عالما عامدا قبل الوقوف بالمشعر يترتّب عليه أحكام أربعة، و هي:
١. بطلان الحجّ.
٢. إتمام العمل.