الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١ - ١ التفصيل بين العالم و الجاهل
..........
٣. الحجّ من قابل.
٤. وجوب البدنة.
و هناك حكم خامس لم يذكره و هو:
٥. التفريق.
و قبل دراسة الأحكام يلزم دراسة تحديد الموضوع في كلامه بقيدين:
١. كونه عالما عامدا.
٢. كون الوطء قبل الوقوف بالمشعر.
ثمّ ندرس بقية الأحكام.
[قيدي الموضوع]
١. التفصيل بين العالم و الجاهل
١. قال في «المبسوط»: إن جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، فسد حجّه و وجب عليه المضي فيه و الحجّ من قابل و بدنة. [١]
٢. و قال المحقّق: من جامع زوجته محرما في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم، فسد حجّه و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، سواء أ كان حجّته الّتي أفسدها فرضا أو نفلا. [٢]
٣. قال العلّامة الحلّي في «المنتهى»: من وطأ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم. [٣]
[١]. المبسوط: ١/ ٣٣٦.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٩٤.
[٣]. المنتهى: ٢/ ٨٣٥.