الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - ١ حرمة أكله على المحرم و المحلّ
فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط* (١)
١. مرفوعة أحمد بن محمد في قول اللّه تبارك و تعالى: تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال: «ما تناله الأيدي: البيض و الفراخ». [١]
٢. الروايات المستفيضة على وجوب الفدية في الفرخ و البيضة.
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «... و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم». [٢]
(١)*
الفرع الثاني: ذبح المحرم المصيد في الحلّ:
و اعلم أنّه لو ذبح المحرم، الصيد في الحل، يترتّب عليه حكمان:
١. حرمة أكله على المحرم و المحل.
٢. صيرورته ميتة.
و لأجل إيضاح المقام نبحث عن كلّ مستقلا، خلافا لكلمات الأصحاب.
١. حرمة أكله على المحرم و المحلّ
الموضوع لكلا الحكمين (حرمة أكله، و كونه ميتة) هو الذبح لا مطلق القتل، و لو بالرمي أو إغراء الكلب، و لذلك خصّ المصنّف «الذبح» بالذكر دون سائر أدوات القتل، كالرمي أو إغراء الكلب و غيرهما، لأنّه هو الموضوع في كلمات الأصحاب، لا غيره، و إليك نزرا منها:
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١ من تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث ١، و لاحظ الحديث ٤ و ٧.