الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٩ - الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور
[الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور]
الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور.* (١)
عليه الحجّ من قابل». [١]
قال في «الجواهر»: إنّ الجماع فيما دون الفرج هو أغلظ من الاستمناء أو هو فرد منه، بل ربّما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال. [٢]
يلاحظ على الاستدلال: أنّ التفخيذ مع الإمناء و إن كان أغلظ من الاستمناء لكن مورد الروايات هو التفخيذ بلا استمناء و هو أهون من الاستمناء المقرون بالإمناء، فعدم وجوب القضاء في الأوّل كما هو مورد الصحيحتين لا يكون دليلا على عدم وجوبه في المقام. فما أفاده في المتن من قوله: «و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ» لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
(١)* في المسألة فرعان:
١. الطيب بأنواعه حرام، و لا يختصّ بعدد خاص.
٢. يحرم استعمال الطيب بأنواع الاستعمال: شمّا، و صبغا، و اطلاء، و أكلا، و بخورا على بدنه و لباسه، أو يختصّ بالشم.
و حاصل الفرعين:
١. هل الطيب حرام بعمومه، أو هو محصور في عدد خاص كالستة أو الأربعة؟
٢. هل المحرم بعد تحديد الموضوع هو الاستشمام فقط، أو يعمّ سائر
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٢]. الجواهر: ٢٠/ ٣٦٨.