الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥١ - في المسألة فروع
[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطي به رأسه. و في حكم الرأس بعضه، و الأذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.* (١)
شيئا». [١]
و في صحيح منصور، عن أبي عبد اللّه ٧ في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة، قال ٧: «يطعم كفا من طعام أو كفين». [٢]
(١)*
في المسألة فروع:
١. تغطية الرأس حرام بكلّ شيء.
٢. التغطية بغير المتعارف.
٣. حكم بعض الرأس كحكم الكلّ.
٤. حكم وضع الشيء على الرأس كالطبق. [٣]
٥. الأذن من الرأس.
٦. استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.
و قبل دراسة الفروع نذكر أمرا؛ ألا و هو:
إنّ هنا عناوين ثلاثة:
١. تغطية الرجل رأسه.
٢. التظليل فوق الرأس للرجال.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. المصدر السابق، الحديث ١.
[٣]. خالفنا المتن في بيان الفروع، لأنّ الفرع الرابع مبني على ثبوت حرمة ستر البعض.