الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٣ - الفرع الأوّل تغطية الرأس حرام على الرجل
..........
بقسميه عليه. [١]
إلى غير ذلك من العبارات.
و يدلّ عليه روايات مستفيضة، بل فوق الاستفاضة نقتصر على بعض منها:
١. حسنة عبد اللّه بن ميمون: «المحرمة لا تتنقب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه». [٢] و المراد أنّه يستكشف إحرام الرجل من كشف رأسه، كما يستكشف إحرام المرأة من عدم ستر وجهها.
٢. صحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال ٧: «لا». [٣] و سيوافيك الكلام في الأذنين. و انّ النهي عن تغطيتهما لأجل استلزامها ستر بعض الرأس.
٣. صحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول لأبي و قد شكا إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: «لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك». [٤]
٤. صحيح زرارة قلت لأبي جعفر ٧: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال ٧: «نعم، و لا يخمّر رأسه». [٥]
٥. صحيح حريز: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن محرم غطّى رأسه ناسيا؟ قال:
«يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه». [٦] و السؤال دالّ على أنّ حرمة
[١]. الجواهر: ١٨/ ٣٨٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٥٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٦]. الوسائل: ٩، الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.