الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠ - الفصل الرابع عشر القول في تروك الإحرام و المحرّمات
..........
و مكروهات، فالمحرمات عشرون شيئا [١]، و لكنّه أنزلها في «المختصر النافع» إلى أربعة عشر شيئا. [٢]
و قد سلكه أيضا العلّامة الحلّي في كتابي «القواعد» و «التبصرة» فقد أنهاها في القواعد [٣] إلى عشرين، و في التبصرة [٤] إلى أربعة عشر.
و قال في «المنتهى»: إذا عقد الإحرام بالتلبية و ما يقوم مقامها حرم عليه عشرون شيئا: الصيد، و النساء، و الطيب، و لبس المخيط للرجال، و الاكتحال بالسّواد، و بما فيه طيب، و النّظر في المرآة، و لبس الخفين، و ما يستر ظهر القدم، و الفسوق و هو الكذب، و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و قتل هوامّ الجسد، و لبس الخاتم للزينة، و تحلّي المرأة للزّينة، و استعمال الأدهان، و إزالة الشعر، و تغطية الرأس، و إخراج الدّم، و قص الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش، و تغسيل المحرم الميّت بالكافور، و لبس السّلاح، على ما يأتي تفصيل ذلك كلّه و ذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه. [٥]
و قد قال الشهيد في «الدروس»: يجب على المحرم ترك ثلاثة و عشرين. [٦]
و نقل في «الجواهر» عن «الإرشاد» أنّها ثمانية عشر. [٧]
[١]. الشرائع: ١/ ١٨٣.
[٢]. المختصر النافع: ٨٤، ط مصر.
[٣]. القواعد: ١/ ٤٢١.
[٤]. التبصرة: ٨٦.
[٥]. المنتهى: ٢/ ٧٦٥.
[٦]. الدروس: ١/ ٣٥١، الدرس ٩٢.
[٧]. الجواهر: ١٨/ ٢٨٦.