الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٨ - ١ كلمات الفقهاء في المسألة
..........
٣. الجمع بين أصناف الروايات.
٤. عرض الفروع المذكورة في المتن عليها.
و إليك بيان الكل:
١. كلمات الفقهاء في المسألة
أمّا كلمات الفقهاء فقد اضطربت في المقام، فمنهم من أفتى بالكراهة كالشيخ الطوسي في «الخلاف»، خلافا لما ذكره في «المبسوط»، و لكن المشهور عند الأصحاب هو الحرمة، ثمّ اختلفوا في موضوع الحرمة.
و إليك بعض كلماتهم:
قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلنا، و الآخر أنّه لا بأس به، هذا إذا لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فلا يجوز و من استعمله فعليه الفداء. [١]
و قال في «المبسوط: و [لا] [٢] يجوز للرجل و المرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلّا عند الضرورة.
و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز على حال. [٣]
و قال ابن حمزة: يجوز الاكتحال بغير السواد و بما لا طيب فيه. [٤]
[١]. الخلاف: ٢/ ٣١٣، المسألة ١٦٠. و الإثمد حجر يكتحل به.
[٢]. الإضافة منا لدلالة السياق على سقوطها في الطبع.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٢١.
[٤]. الوسيلة: ١٦٣.