الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٦ - الفرع الأوّل أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة
[المسألة ٢٩: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]
المسألة ٢٩: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنا عشر مدّا من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق، كفّارة الحلق.* (١)
(١)*
في المسألة فروع:
١. كفّارة حلق الرأس من غير ضرورة.
٢. كفّارة حلق الرأس للضرورة.
٣. كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة
، فالمشهور أنّ كفّارته دم شاة فقط و ليس مخيّرا. و جعلها في المتن هو الأحوط و لم يستبعده، خلافا لما يظهر من المحقّق و العلّامة حيث حكما باتّحاد كفّارة الحلق من غير ضرورة، مع حلقه عن ضرورة الّذي ورد في الذكر الحكيم أنّه مخير بين أمور ثلاثة.
قال المحقق: الخامس: حلق الشعر، و فيه شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ، و قيل: ستة لكلّ منهم مدّان، أو صيام ثلاثة أيام. [١]
و قال العلّامة في «المنتهى»: و لو حلق لعذر أو لغير عذر فإنّ الفدية واجبة فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[١]. الشرائع: ٢/ ٢٩٦.