الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٤ - الفرع الأوّل كفّارة نتف الإبطين
..........
ثلاثة مساكين. [١]
إلى غير ذلك من الكلمات.
فقد ظهر من ذلك أنّ المشهور هو وجوب الشاة في نتف الإبطين، و إطعام ثلاثة مساكين في نتف الإبط الواحد، و يمكن الاستدلال على ذلك بالصحاح التالية:
١. روى الشيخ بسند صحيح، عن حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام، فعليه دم». [٢]
٢. روى الكليني باسناد صحيح، عن زرارة قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم». [٣]
٣. روى الشيخ عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة». [٤]
وجه الاستدلال: أنّه يجب في نتف الإبطين- في حديث حريز- دم شاة.
كما أنّه يجب في نتف الإبط في الصحيحين لزرارة دم شاة، و الظاهر أنّ المراد من الإبط هو الإبطان، و ذلك لوجهين:
١. الغلبة فإنّ من نتف إبطه للنظافة ينتفهما معا، و لا ينتف أحدهما و يترك
[١]. الدروس: ١/ ٣٨٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١. قد تقدّم أنّ الرواية مسندة حسب نقل الشيخ و مرسلة حسب نقل الكليني.
و قال في الوسائل: و رواه الصدوق باسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٤]. نفس المصدر، الحديث ٦.