الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٦ - الرابع من المستثنيات الإذخر
..........
أضف إلى ذلك أنّ جواز اقتطاف الثمرة من الواضحات التي لا يحتاج إلى البيان. و لو قيل بأنّ المراد، نزع خصوص الأغصان، لا الشجر لكان له وجه بعيد.
الرابع: من المستثنيات: الإذخر
و يدلّ عليه:
١. موثّقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «حرّم اللّه حرمه أن يختلى خلاه، و أن يعضد شجره، إلّا الإذخر». [١]
٢. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «قال رسول اللّه ٦:
ألا إنّ اللّه قد حرّم مكة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضّد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر و البيوت. فقال رسول اللّه ٦: إلّا الإذخر». [٢]
و الإذخر نبات برّي له رائحة طيّبة، و قد مرّ في مبحث الطيب: انّه يجب الاجتناب عن كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا بعض أقسامها البرية الّتي منها الإذخر نبت خاص يستعمل للسقوف و القبور و غير ذلك.
و في «مجمع البحرين»: بكسر الهمزة و الخاء، نبات معروف عريض الأوراق، طيب الرائحة يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم، الواحدة اذخرة، و الهمزة زائدة.
و روى أحمد في مسنده: «انّ العباس قال لرسول اللّه ٦: لصاغتنا
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.