الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٢ - ج حرمة رميها من الجسد و الثوب
ب: ما يدلّ على حرمة قتل الدابة
و ممّا يمكن الاستدلال به على حرمة قتلها، ما دلّ على جواز حكّ الرأس ما لم يقتل دابة، أو ما دلّ على حرمة قتل كلّ دابة في حال الإحرام، نظير:
٣. موثّقة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: هل يحكّ المحرم رأسه؟
قال ٧: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة». [١] و من المعلوم أنّ الدابة الّتي يخاف من قتلها عند الحكّ ليس إلّا القمل، فإذا حرم الحك لتلك الغاية، فتكون الغاية حراما أيضا و إن لم يكن هناك حك.
٤. ما رواه ابن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة». [٢]
يلاحظ عليه: القمل و إن كان من الدواب حسب موثّقة زرارة، لكن الإمعان في الرواية يعطي أنّ المراد هو الدابة المماثلة لما استثني و لا تعمّ صغار الحشرات كالنمل و القمل.
ج: حرمة رميها من الجسد و الثوب
و وردت روايات تدلّ على حرمة رمي القملة من الجسد و الثوب، فإذا كان الرمي حراما فالقتل أولى منه، نظير:
٥. قوله ٧: «لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمّدا». [٣]
و لعلّ هذه الروايات، مع عمل المشهور بها كافية في الإفتاء بالحرمة، إن لم
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤. و لاحظ أيضا الباب ٧٣، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.