الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٥ - ١ ما يدلّ على الجواز مطلقا
..........
«المراسم» و لا «الكافي». [١]
و قال في «الجواهر»- ناقلا عن الذخيرة-: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين. [٢]
و مع هذه الشهرة المنقولة فقد ذهب العلمان المحقّق و ابن عمه ابن سعيد إلى الكراهة.
قال المحقّق: و في الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ... قولان أشبهها الكراهية. [٣]
و لكنّه اختار في «الشرائع» الحرمة فقال: و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنّة. [٤]
و قال ابن سعيد: و يكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللّذين أحرم فيهما- إلى أن قال-: و خاتم للزينة و استعمال حناء للزينة و حليّ للمرأة من غير معتاد، و معتاد للزينة و إظهاره لزوجها. [٥]
و على كلّ تقدير فالمعتمد هو الروايات فإنّ كلا القولين قد صدرا عن الروايات.
أقول: إنّ الروايات على أصناف.
١. ما يدلّ على الجواز مطلقا
ما رواه ابن أبي نصر البزنطي، عن نجيح، عن أبي الحسن ٧ قال: «لا بأس
[١]. كشف اللثام: ٥/ ٣٨٧.
[٢]. الجواهر: ١٨/ ٧٣.
[٣]. المختصر النافع: ٨٥.
[٤]. الشرائع: ١/ ٢٥٠.
[٥]. الجامع للشرائع: ١٨٥.