الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧١ - المسألة ٢٦ لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة
..........
على خلاف إطلاق الأدلّة اختار فيما إذا تجاوز النصاب باحتساب كلّ ثلاث موضوعا مستقلا في الحلف الصادق و الكاذب.
و على ضوء هذا تجب الشاة إذا حلف ثلاث مرّات صادقا، كما تجب شاة أخرى، إذا حلف ثلاث أخرى، سواء كفّر عن الثلاث الأولى كما هو واضح. أو لا.
نعم لو لم يبلغ ثلاث مرّات، لا تجب عليه إلّا شاة واحدة.
و نظيره في الحلف الكاذب، فإذا تجاوز عن الثلاثة، ففي اليمين الرابعة شاة، و في الخامسة بقرة، و في السادسة بدنة. [١] هذا توضيح مرامه.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
١. في الحلف الصادق.
٢. في الحلف الكاذب.
أمّا المقام الأوّل: فالظاهر أنّ ما ذكره من عدم وجوب شيء في الرابع و الخامس، و وجوب الشاة في السادس ممّا يساعده الدليل. و ذلك لأنّ إطلاق قوله في صحيحة سليمان بن خالد «في الجدال شاة» [٢] و إن كان يعمّ اليمين الرابع و الخامس و السادس، لكن صحيحة أبي بصير حدّدت الجدال بيمين صادق بنصاب خاص، و قال: «إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم» [٣]، من غير فرق بين الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية. فالحديث الثاني حاكم على الأوّل حيث حدّد الجدال باليمين الصادق شرعا بالثلاثة، و نفى أن يكون ما
[١]. الجواهر: ٢٠/ ٤٢٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ٤.