الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨ - ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا
..........
نطعمه». [١]
و جعل الزعفران في مقابل الطيب مع أنّه من أقسامه، لغرض أنّ الأوّل للشم و المسّ و هذا للأكل.
١٠. ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب، فعليه دم». [٢]
١١. ما رواه أيضا باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن رجل مسّ الطيب ناسيا و هو محرم؟ قال: «يغسل يده و يلبّي»، قال الصدوق: و في خبر آخر: و يستغفر ربه. [٣]
و السؤال حاك عن كون حرمة الطيب مسلّمة عند الراوي.
١٢. ما رواه «الفقيه» أيضا باسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه وضّأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي و أنا محرم، فقال: «تصدق بشيء لذلك». [٤]
١٣. خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لا يعلم؟ قال: «يغسله و ليس عليه شيء». [٥]
١٤. معتبر الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي و أنا محرم؟ فقال: «إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٨.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٣]. نفس المصدر و الباب: الحديث ٢.
[٤]. نفس المصدر و الباب: الحديث ٤.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٧.