الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٢ - الفرع الثاني عدم جواز لبس القفازين لهن
..........
ب. و في رواية أبي عيينة قال: الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير. [١]
ج. و في رواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه ٧، عن أبيه ٧ أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين. [٢]
د. صحيح العيص بن القاسم: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين. [٣]
الظاهر من رواية النضر بن سويد كونه من مقولة الثياب لا زينة لليد للوجوه التالية:
أ. عدّه في مقابل الحلية و قال: «و لا تلبس القفّازين، و لا حليا تتزين به لزوجها». و لو كان من أقسام الزينة كان عليه أن يذكره بعد العام، لشيوع ذكر الخاص بعد العامّ لا العكس.
ب. عدّه في مقابل البرقع في رواية يحيى بن أبي العلاء: «انّه كره للمرأة المحرمة البرقع و القفازين».
ج. ما عرفته من كلام ابن إدريس من أنّ اللبس لغاية الاجتناب عن البرد.
و يمكن أن يقال: إذا حرم بما أنّه ثوب مصون عن البرد، يحرم أيضا إذا كان لغاية الزينة كما هو رائج في زماننا لدخوله في رواية النضر بن سويد «و لا حليّا تتزيّن به لزوجها».
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، الحديث ٦.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، الحديث ٩.