الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٤ - السادس عشر إزالة الشعر كثيره و قليله
[السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله]
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله- حتّى شعرة واحدة- عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأي نحو كان و لو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلا.* (١)
(١)* إنّ إزالة الشعر من موضع من مواضع البدن بنحو من الأنحاء إحدى المحظورات الإحرامية، الّتي اتّفقت عليها كلمات الأصحاب:
قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز له [المحرم] إزالة شيء من الشعر في حال الإحرام، فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم، و لا يتأتّى له ذلك إلّا بعد إزالة شيء من الشعر، فليزله و ليس عليه شيء. [١]
و قال الشيخ في «الخلاف»: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كلّه و لا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز و عليه الفدية، و حدّ ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.
و حدّ الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس.
و قال أبو حنيفة: بحلق ربع الرأس فصاعدا، فإن كان أقلّ من الربع فعليه الصدقة. [٢]
و قال المحقّق: و إزالة الشعر كثيرة و قليله، و مع الضرورة لا إثم. [٣]
و يظهر من غير واحد من الكلمات أنّ الحكم إجماعي.
و قال العلّامة: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا كان أو كثيرا على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء. [٤]
[١]. النهاية: ٢٢٠.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٣٠٨.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٥١.
[٤]. التذكرة: ٧/ ٣٤٥.