الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٦ - الثالث ما يعمّ مطلق الشعر، نظير
..........
يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر». [١] و الرواية بقرينة الحك (حك الرأس) خاصّة بشعر الرأس.
٢. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا حككت رأسك فحكّه رفيقا، و لا تحكّنّ بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع». [٢]
الثاني: يعمّ شعر الرأس و اللحية. نظير:
٣. ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و بحك الجسد ما لم يدمه». [٣] و الموضوع فيها هو الأعم من الرأس و اللحية و عامّة الجسد، و أمّا قوله: «ما لم يلق الشعر» فلعلّه ظاهر في جواز الحك و إزالة الشعر ما لم يلقه، و احتمال أنّه ناظر إلى الشعر المقطوع في الرأس حتّى لا يكون دليلا على حرمة القطع احتمال ضعيف.
الثالث: ما يعمّ مطلق الشعر، نظير:
٤. ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ٧ قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع «يقطع» بعض شعره». [٤] و هل الموضوع عامّة البدن أو منصرف إلى المواضع الّتي توجب المصارعة فيها قطع الشعر، أعني: الرأس و اللحية و الأيدي و الصدر و الظهر دون شعر الإبط و شعر العانة؟
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢]. نفس المصدر و الباب: الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٩٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.