الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٩ - ٢ تصنيف الروايات
..........
و قال المحقّق: و الاكتحال بالسواد على قول و بما فيه طيب و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. [١]
و قال يحيى بن سعيد: حرم ... الكحل كذلك. [٢]
و قال العلّامة في «القواعد»: و الاكتحال بالسواد على رأي و الاكتحال بما فيه طيب. [٣] إلى غير ذلك من الكلمات.
٢. تصنيف الروايات
ثمّ إنّ الروايات الواردة في المقام على كثرتها و تشتّتها على طوائف:
الأولى: ما يدلّ على حرمة الاكتحال للمرأة إلّا من علّة، و منها:
١. ما رواه النضر بن سويد، عن أبي الحسن ٧ في حديث قال: «إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة». [٤]
الثانية: ما يدلّ على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا إلّا من علّة:
٢. صحيح معاوية بن عمّار: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة. [٥]
٣. صحيح حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ فقال: «أمّا بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض [٦]». [٧]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥٠.
[٢]. الجامع للشرائع: ١٨٥.
[٣]. قواعد الأحكام: ١/ ٤٢٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١١. و قريب منه ما ورد في رقم ١٤ فلاحظ.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٦]. الصبر: عصارة شجر مرّ. الحضض: عصارة شجر منه مكي و منه هندي.
[٧]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.