الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٢ - الأوّل ما هو المحرّم من الطيب؟
..........
رقم ٥ و ٨ و ٩ و المجموع رواية واحدة و إن كانت تختلف من حيث القلّة و الكثرة، كما أنّ لحريز روايتين تحت رقم ٦ و ١١ و هما رواية واحدة، كما أنّ لعبد اللّه بن سنان روايتين تحت رقم ٣ و ١٠ و هما رواية واحدة، فبلغ عددها الحقيقي ١٥ رواية.
إنّ للحسن بن زياد في الباب الرابع من بقية كفّارات الإحرام روايتين برقم ٤ و ٨ جاء في أحدهما: و لم أعلم «بدستشان»، و هو مصحّف «الأشنان» الذي جاء في روايته الأخرى.
الرابع: عنوان الباب لا يوافق المضمون
لقد عنون الحر العاملي الباب الثامن عشر الّذي وردت فيه روايات الطيب على وجه يدلّ على أنّ المحرم هو الأنواع الست من الطيب و صرّح بكراهة الباقي، مع أنّك تقف على أنّ المستفاد من هذا الباب و الباب الرابع من أبواب بقية كفّارات الإحرام هو حرمة كلّ طيب على الإطلاق، و رحم اللّه السيد المحقّق البروجردي فقد كان يوصي تلاميذه أن لا يغتروا بالعناوين الّتي وضعها مؤلف الوسائل على الأبواب.
[دراسة الفرعين]
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى دراسة الفرعين:
الأوّل: ما هو المحرّم من الطيب؟
اتّفق الفقهاء على حرمة الطيب على المحرم.
قال العلّامة في «المنتهى»: أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا وجب عليه الدم. [١]
[١]. المنتهى: ٢/ ٨١٣.