الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - الشق الثاني النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
..........
امرأته بشهوة فأمنى، قال ٧: «ليس عليه شيء». [١]
و قد حمله الشيخ في «التهذيب» على السهو دون العمد [٢]، و المراد نسيان كونه محرما. و كفّارات الحج كلّها تجب على العامد، دون الناسي، إلّا كفّارة الصيد.
الشق الثاني: النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
لو نظر إلى غير أهله بشهوة فأمنى، فالمشهور أنّه على الموسر بدنة، و على المتوسط بقرة، و على المعسر شاة. و إليك بعض الكلمات:
قال الشيخ: و إن نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة. [٣]
و قال في «المبسوط»: و إن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، و إن لم يجد فبقرة، و إن لم يجد فشاة. [٤] و هو خيرة «الشرائع» [٥]، و ابن البراج في «المهذب» [٦]، و ابن إدريس في «السرائر» [٧]، إلى غير ذلك من الأعاظم. و الكلمات المذكورة و إن كانت خالية عن التقييد بشهوة لكن منصرفها إلى النظر بشهوة، خصوصا ترتّب الإمناء عليه، و بذلك يظهر أنّ خلو الروايات الآتية عن التقييد بشهوة لا يضرّ، لأنّ منصرفها إلى النظر بها، خصوصا بقرينة ترتّب الإمناء عليه.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٧.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٣٢٧.
[٣]. النهاية: ٢٣٢.
[٤]. المبسوط: ١/ ٣٣٧.
[٥]. الشرائع: ١/ ٢٩٥.
[٦]. المهذب: ١/ ٢٢٣.
[٧]. السرائر: ١/ ٥٥٢.