الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٢ - الفرع الأوّل وجوب الكفّارة في استعمال الطيب
..........
٤. إذا تكرّر الاستعمال في وقت واحد.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: وجوب الكفّارة في استعمال الطيب
البحث في المقام مركّز على أمرين:
١. ما هو موضوع الكفّارة هل هو أكل الطيب أو مطلق استعماله؟
٢. إذا حدّد الموضوع خصوصا أو عموما فهل الكفّارة هي الدم، أو شيء آخر كالتصدّق بالتمر بمقدار الدرهم أو غير ذلك؟
و إليك الكلام في الأمر الأوّل.
هل يختصّ وجوب الكفّارة باستعمال الطيب في الأكل، أو يعمّ كافّة الاستعمالات؟
يظهر من المحقّق تعلّق الكفّارة بعامّة الاستعمالات، قال: فمن تطيّب كان عليه دم شاة، استعمله صبغا أو طلاء- ابتداء و استدامة- أو بخورا، أو في الطعام. [١]
و تبعه المصنّف و قال: «كفّارة استعمال الطيب شاة» دون أن يخصّصه بقسم من الأقسام.
ثمّ إنّه يحتمل أن يكون مراده من قوله صبغا- بالكسر- ما يصطبغ به من الآدام، أي ما يغمس فيه اللقمة من مرق و غيره. [٢] كما مرّ قوله سبحانه: وَ صِبْغٍ
[١]. الشرائع: ١/ ٢٩٥.
[٢]. مسالك الأفهام: ٢/ ٤٨٣.