الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٧ - الفرع الثاني اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها
..........
٥. الروايات الّتي تجيز الاحتجام ما لم يحلق أو يقطع الشعر. [١]
ففي بعض: «و لا يحلق مكان المحاجم». و في بعض آخر: «و لا يحلق الشعر» و المراد هو الشعر الموجود في موضع الحجامة.
٦. صحيحة الحلبي: «إنّ نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده» [٢]، فلو قلنا بالملازمة بين الكفّارة و الحرمة فالرواية من أدلّة حرمة إزالة الشعر من عامّة أعضاء البدن حيث يقول: «و غيرها».
٧. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم». [٣]
فبملاحظة ما نقلناه قبل روايات الاحتجام و ما ورد في مورده و مورد نتف شعر الإبط يمكن أن يستظهر أنّ الموضوع مطلق شعر البدن.
الفرع الثاني: اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها
هل تعتبر في إزالة الشعر، كيفية خاصّة أو لا تعتبر فتعم الحلق و القصّ و النتف حتّى استعمال النورة؟ الظاهر هو الثاني، و قد ورد الحلق و القطع، و النتف في الروايات التالية، نظير:
١. صحيحة زرارة الأولى قال: عن أبي جعفر ٧ قال: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم». [٤]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١ و ٣ و ٥، و غيرها.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٩.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١ و ٣.