الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٤ - الثاني ما ينهى عن الاستظلال
..........
الذي يظلّل عليه.
و الظاهر اختصاص الرواية بما إذا كانت المظلّة فوق الرأس، بقرينة قوله: «عليه». و أمّا إذا كانت في جنبه فلا.
٣. خبر محمد بن منصور، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الظلال للمحرم؟ فقال: «لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض». [١]
٤. خبر بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ انّ عمّتي معي و هي زميلتي- و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت أ فترى أن أظلّل علي و عليها؟
فكتب ٧: «ظلّل عليها وحدها». [٢]
هذه روايات أربع ورد فيها التظليل. و هنا ثلاث روايات ورد فيها ذلك العنوان و الجميع يدور حول مناظرة الإمام أبي الحسن الأوّل ٧ تارة مع أبي يوسف قاضي القضاة، و أخرى مع محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة فلاحظها في الوسائل [٣]، و بذلك يناهز عدد الروايات إلى سبع تركنا ذكرها لطولها.
الثاني: ما ينهى عن الاستظلال
و ظاهر من الاستظلال هنا، هو أنّ المحرم لا يوجد الظل، و لا ينصب المظلة، و إنّما ينتفع من الظل الموجود، و المظلة المنصوبة.
١. روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٨.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢ و ٤ و ٦.