الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٠ - ١ في عقد الإزار
..........
٢. صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال: «نعم و يلبس المنطقة و الهميان». [١]
و هل السؤال عن حمل التماثيل، أو عنه و عن لبس المنطقة و الهميان؟ و على كلّ تقدير فهل الأخيران شيئان أو هما شيء واحد؟ يظهر من صحيح أبي بصير أنّهما أمر واحد.
٣. روى الصدوق بإسناده عن أبي بصير: عن أبي عبد اللّه ٧، في المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال: «لا» ثمّ قال: «كان أبي يقول: يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حجّه». [٢]
و هذا شاهد على أنّ المنطقة هي نفس الهميان لا شيء آخر فيجوز مطلقا، سواء أ كان مخيطا، أو غير مخيط للنصوص.
بقي في المقام فروع ثلاثة لم يتعرّض لهما المصنّف، و هي:
١. في عقد الإزار
هل يجوز عقد الإزار بنحو من الأنحاء أو لا؟
قال العلّامة: و يجوز أن يعقد إزاره عليه، لأنّه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة. [٣]
و قال المحقّق الخوئي: و الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢. و الظاهر انّه نفس ما في رقم ٦ من هذا الباب.
[٣]. التذكرة: ٧/ ٣١١.