الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق
..........
المصدري.
٦. صحيحه الثاني، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال». [١]
٧. صحيحه الثالث، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل». ٢
دلّ الصحيحان على حرمة أكل المصيد و إن صاده غيره و كان محلا فضلا عن كونه محرما.
٨. صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء». [٣]
هذه الروايات تدلّ بمضامينها المطابقية تارة على حرمة الصيد بالمعنى المصدري و أخرى على حرمة أكل المصيد مطلقا- صاده هو أو غيره- و على حرمة الدلالة و الإشارة.
بقي الكلام في حرمة الإغلاق، و إعارة السلاح، و إعانته في الصيد، فالجميع حرام بوجه أولى، فإنّه إذا كانت الإشارة حراما، فإغلاق الباب على الصيد، ليصيده هو أو غيره و إعارة السلاح و إعانته في الصيد يكون حراما بطريق أولى.
و قد تقدّم الكلام في ذلك عند دراسة صحيح الحلبي، فلاحظ.
[١] (١ و ٢). الوسائل: ٩، الباب ٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢ و ٣.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.