الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٢ - الفرع الأوّل كفّارة نتف الإبطين
[المسألة ٣٠: كفارة نتف الإبطين شاة]
المسألة ٣٠: كفارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما، و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدّق به.* (١)
و النتف للإبط، لما هو متعارف خصوصا الحلق، و لهذا لو عكس يترتب ما ذكر من الكفّارة.
(١)*
هنا فرعان:
١. كفّارة نتف الإبط و الإبطين.
٢. سقوط الشعرة أو الأكثر بالمس.
و إليك التفصيل.
الفرع الأوّل: كفّارة نتف الإبطين
قال العلّامة في «التذكرة»: لو نتف إبطه، وجب عليه الفدية؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه، فكان عليه الفداء كغيره.
و لما رواه حريز- في الصحيح- عن الصادق ٧، قال: «إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم». [١]
إذا عرفت هذا، فليس الحكم منوطا بالحلق، بل بالإزالة و الإبانة، إمّا بنتف أو إحراق أو غيره.
ثمّ إنّ الظاهر من حلق الرأس حلق الجميع أو ما يقرب منه بحيث يقال حلق رأسه، و أمّا الحلق القليل فلا.
[١]. تذكرة الفقهاء: ٧/ ٣٥٠.