الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٥ - الفرع الأوّل إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة
..........
و الكلام مركز على قول المشهور من حكم الظفر ما دون العشر، و أمّا العشر و ما فوق، فسيوافيك في المسألة التالية.
أقول: يدلّ على القول المشهور روايتان:
ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير.
١. عن رجل قصّ (قلّم) ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: «عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة»، قلت:
فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان». [١]
و رواه الشيخ في «التهذيب» [٢]، و «الاستبصار» [٣] إلّا أنّه قال: «قيمة مدّ من طعام».
و لكن الظاهر صحّة نسخة «الفقيه»، و ذلك لأنّ المفيد أفتى في «المقنعة» [٤] بنص الفقيه، فقال: و إذا قلّم المحرم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كلّ ظفر مسكينا مدا من طعام. و التهذيب شرح لها، فلعلّ لفظة «قيمة» من زيادة النسّاخ، أو من هفوة القلم، زيدت في الرواية.
و الصحيحة صريحة في أنّ لكلّ ظفر من أظفار اليد أو الرجل مدّ من طعام ما لم يبلغ العشرة، و أمّا إذا بلغت العشرة فيأتي حكمه في المسألة الآتية.
٢. عن الحلبي أنّه سأله ٧ عن محرم قلّم أظافيره؟ قال ٧: «عليه مد في
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٣٣٢، الحديث ٥٤.
[٣]. الاستبصار: ٢/ ١٩٤، الحديث ١.
[٤]. المقنعة: ٤٣٤.