الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٧ - الفرع الأوّل تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع
[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة]
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة، و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، و بعض الوجه في حكم تمامه. نعم يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه على المخدة و نحوها للنوم.* (١)
و علّق عليه صاحب الجواهر بأنّه لم يجد لهما موافقا على التفصيل المزبور. [١]
و الّذي يمكن أن يقال: إنّ مدرك الحكم لو ثبت هو الإجماع، و القدر المتيقّن هو حال الاختيار لا الاضطرار.
(١)*
في المسألة فروع:
١. تغطية المرأة وجهها بنقاب أو برقع و نحوهما حتى الحشيش.
٢. بعض الوجه في حكم تمامه.
٣. يجوز وضع اليد على الوجه و النوم على المخدّة.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع
إنّ تغطية المرأة وجهها من المحظورات الإحرامية الّتي اتّفق عليها الفقهاء.
قال ابن رشد: و أجمعوا على أنّ إحرام المرأة في وجهها، و أنّ لها أن تغطي رأسها و تستر شعرها، و أنّ لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة أنّها قالت: كنّا مع رسول اللّه ٦ و نحن محرمون، فإذا مرّ بنا ركب سد لنا على وجوهنا الثوب من
[١]. الجواهر: ٢٠/ ٤١٧.