الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢١ - الفرع الخامس كفّارة التدهين بما فيه طيب
..........
الضرورة، فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها، مثل الشيرج و السمن. [١]
و هذا التعبير نفسه ذكره في «المبسوط». [٢]
استدلّ القائل بالجواز ببعض الصحاح:
١. صحيح ابن مسلم، عن أحدهما ٨ قال: سألته عن محرم تشقّقت يداه؟ فقال: «يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة». [٣]
٢. صحيح هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدّمل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت». [٤]
٣. خبر (أو صحيحة) أبي الحسن الأحمسيّ، قال: سأل أبا عبد اللّه ٧ سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدّمل؟ فقال: «اجعل عليه البنفسج و أشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيبة». [٥] فتقديم ما ليس فيه رائحة طيّبة، على ما فيه رائحة كذلك لا يدلّ على جواز ما ليس فيه رائحة طيبة مطلقا لما مرّ، لاحتمال انحصار العلاج بالدهن.
الفرع الخامس: كفّارة التدهين بما فيه طيب
من استعمل دهنا طيبا في إحرامه، ذهب الشيخ في «نهايته»، و ابن إدريس في «السرائر»، و العلّامة في «المنتهى» إلى لزوم الفدية.
[١]. النهاية: ٢٢١.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٢١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢. و الإهالة هو الشحم المذاب.
[٤]. المصدر نفسه: الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٣١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.