الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٢ - المسألة ٢٤ لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين
..........
البحراني بأنّ انطباق الروايات على ما ذكروه من التفصيل مشكل. [١]
و لكن الخطب في اليمين الصادقة سهل، لأنّ بين أحاديثها صحيحة محمد ابن مسلم و هي صريحة في أنّه يشترط في الحلف الصادق بلوغه إلى ثلاثة، و ان كفّارته هو دم شاة؛ فعن أبي جعفر قال: سألته عن الجدال في الحجّ؟ فقال: «من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم» فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق؟ قال: «عليه شاة». [٢] فالحديث صريح في المدعى كلّه و على ضوئها يفسر إجمال الروايات، أعني:
الف. ما دلّ على أنّ عليه دما، فيحمل على دم شاة.
ب. ما دلّ على أنّ الصادق لا شيء عليه، يحمل على ما دون الثلاثة.
ج. ما دلّ على أنّ مطلق من حلف ثلاثا فعليه دم، يحمل على اليمين الصادقة.
و إليك هذه الروايات:
١. صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه ٧- في حديث-:
«و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، و يتصدّق به». [٣]
فتحمل الثلاثة على الصادق، و الدم على الشاة، لما في ذيله: و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه.
٢. موثّقة يونس، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يقول: لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق عليه شيء؟ قال ٧: «لا». [٤]
[١]. الحدائق: ١٥/ ٤٦٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٦.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٨.